Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53339 بتاريخ 09/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم التنصيص المستقل على موضوع التهمة صلب الحكم
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على موضوع التهمة ضمن البيانات الوجوبية للحكم الجزائي، وغيابه كتنصيص مستقل يكوّن مخالفة لإجراء أساسي توجب نقض الحكم.
- لا يغني تضمين موضوع التهمة ضمن تعليل الحكم عن وجوب التنصيص عليها صلب الحكم كبند مستقل، لأن التعليل يتعلق بالمستندات القانونية بينما موضوع التهمة بيان إجباري قائم بذاته.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان اعتمادها على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.