الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 54276دد جلسة 2018/01/08 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 31 أكتوبر 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3058دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 19
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54276 بتاريخ 08/01/2018 : استحقاق نقض الحكم الجزائي إذا سلّط عقوبة دون تعيين الجريمة المقضي من أجلها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّان من الضمانات الجوهرية لصحتها، إذ يتعيّن أن يكون الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- إذا كانت الإحالة تشمل أكثر من جريمة، فإن تسليط العقوبة دون تحديد الجريمة التي وقعت الإدانة من أجلها يجعل الحكم قاصرا في التعليل ومخلاّ بصحة تطبيق القانون.
- إقرار محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي سلّط عقوبة دون تعيين التهمة محلّ الإدانة يعدّ مسايرة لقصور التعليل ويستوجب النقض لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.