Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55268 بتاريخ 09/01/2018 : بطلان القرار الجزائي عند إغفال البت في وضعية متهم مشمول بالاستئناف
Principe juridique
- لا يمنع قصور أسباب التعقيب في حدود ما اقتضته أحكام الفصل 258 م ا ج محكمة التعقيب بوصفها محكمة رقابة من إثارة ما تلاحظه من تلقاء نفسها من أخطاء في الإجراءات الأساسية أو خرق للنصوص القانونية متى كان لذلك أثر قانوني، وذلك تطبيقا لما ورد بالفصل 269 من م ا ج.
- يكون القرار الجزائي خارقا لأحكام الفصل 168 من م ا ج إذا أغفل ذكر أحد المتهمين المشمولين بالاستئناف ولم يبيّن موضوع التهمة المسندة إليه ولم يبت فيها إثباتا أو نفيا، ولو انتهى منطوقه إلى إقرار الحكم الابتدائي برمته.
- يستوجب نقض القرار الجزائي مخالفة أحكام الفصل 168 من م ا ج متى تضمنت لائحة القرار تاريخا مخالفا لتاريخ التصريح بالحكم باعتبار أن تاريخ التصريح من البيانات الجوهرية الواجبة بالتنصيص.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 219 من م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.