Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54112 بتاريخ 10/01/2018 : ثبوت سلامة المدارك العقلية بتقرير طبي ينهض قرينة كافية لقيام المسؤولية الجزائية
Principe juridique
- تقدير سلامة المدارك العقلية للمتهم من المسائل الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف، ويكفيها في ذلك ما يطمئن إليه وجدانها من مؤيدات جدية دون أن تكون ملزمة باعتماد ادعاء فقدان الأهلية الجزائية لمجرد إثارته.
- متى انتهى التقرير الطبي المأذون به قضائيا إلى عدم وجود اضطرابات نفسية ظاهرة وإلى تمتع المعني بكامل مداركه العقلية، فإن للمحكمة أن تعتبر هذا المعطى قرينة كافية لانتفاء موجب الإعفاء من المسؤولية الجزائية ما لم يقدم ما يدحضه على نحو جدي.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة العرض على لجنة طبية متخصصة إلا إذا قامت من معطيات الدعوى مؤشرات جدية على اختلال المدارك العقلية أو تعارضت النتائج الفنية بما يولد شكا معقولا، وإلا كان رفض الإجراء الإضافي داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يعدّ صمت المتهم أمام الطبيب أو امتناعه عن الإجابة سببا قائما بذاته للقول بفقدان المدارك العقلية متى استخلصت الجهة الفنية أنه صمت إرادي، ومتى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من خلال سير المحاكمة ووقائعها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.