Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56927/2017 بتاريخ 10/01/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع تتبع الشخص من أجل الفعل نفسه

J P 56927/201810 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتحقق اتصال القضاء متى سبق الفصل نهائيا في الدعوى المتعلقة بالفعل نفسه بما يمنع إعادة مقاضاة الشخص من أجل ذات الفعل.
  2. إن صدور قرارين جزائيين بشأن الفعل نفسه يقتضي نقض القرار اللاحق لإخلاله بحجية ما اتصل به القضاء.
  3. يستوجب ثبوت وحدة الأبحاث والتحقيقات والفعل المنسوب اعتبار التتبع الثاني غير جائز لقيام مانع قانوني دائم يحول دون نظر الدعوى من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.