Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53333 بتاريخ 09/01/2018 : حجية محاضر الأعوان المحلفين في إثبات مخالفات مجلة المياه إلى حين إقامة الدليل المخالف
Principe juridique
- تتعين نقض الإدانة أو البراءة متى تأسس الحكم على تعليل غير منطبق على موضوع التتبع الجزائي فربط قيام المخالفة بإثبات الضرر والعلاقة السببية يعد سوء تطبيق للقانون لأن مناط التتبع هو تحقق الأركان القانونية للمخالفة لا تحقق المضرة من عدمها.
- يكون محضر معاينة المخالفة المستوفي لشكلياته القانونية والمحرر من عون محلف مؤهل قانونا كافيا لإثبات المخالفات المنصوص عليها بمجلة المياه وتظل له حجية الإثبات ما لم يقم الدليل على ما يخالفه.
- متى أسبغ القانون حجية على محاضر الأعوان المحلفين في إثبات المخالفات فإن عبء إثبات خلاف مضمونها ينتقل إلى المخالف ولا تُطالب الإدارة مبدئيا بإقامة الدليل على صحة ما ورد بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.