Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53478/2016 بتاريخ 10/01/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة وقائع لا تندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها ما دام ذلك لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة قانونا.
- يبقى المطعن غير مؤسس متى كان مبنيا على واقعة لم تعتمدها محكمة الحكم في الإدانة، إذ لا محل لمناقشة ركن من أركان الجريمة بشأن عنصر لم يكن محلا للتجريم في الحكم المطعون فيه.
- يكون الطعن بالتعقيب مجردا إذا اقتصر على إثارة غياب القصد الجنائي دون أن يواجه الأساس الذي اعتمدته محكمة الموضوع في ثبوت الاستيلاء على منقولات الغير من داخل محل معد للسكنى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.