Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53497 بتاريخ 09/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته خلال أجل شهر من تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 53497/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، بعد إيداع عريضته، استيفاء الإجراءات اللاحقة المتمثلة في تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام عند الاقتضاء داخل الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم احترام موجباته الشكلية.
  2. لا تقوم صحة الطعن بالتعقيب على مجرد تقديم العريضة، بل تتوقف على إتمام موجباته الإجرائية في الآجال المحددة قانونا، ويترتب عن الإخلال بها رفض الطعن شكلا باعتبار السقوط جزاء إجرائيا مقررا لحسن سير العدالة.
  3. يعد أجل الشهر المقرر لتقديم مستندات التعقيب أجلا قاطعا يرتبط بنقطة انطلاق محددة قانونا هي تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويؤدي انقضاؤه دون استكمال الإجراءات إلى انعدام قابلية الطعن للنظر موضوعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.