Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53457/2016 بتاريخ 10/01/2018 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 53457/201810 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لسلامتها، ولا يعد التعليل مستساغا إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع دون إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة القضائية.
  2. فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
  3. لا يقبل لدى التعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم كفاية الدليل، متى عللت قضاءها بأن عناصر الإثبات لا تنهض وحدها للإدانة وأن ما عداها لا يعدو أن يكون أقوالا مجردة بإزاء إنكار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.