الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـــ 53457/2016 ـدد 2018/01/10 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 19 أكتوبر 2016. ضد ***** ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 10 ديسمبر 1965 عون تجاري بمطعم قاطن *****. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53457/2016 بتاريخ 10/01/2018 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لسلامتها، ولا يعد التعليل مستساغا إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع دون إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة القضائية.
- فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل لدى التعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم كفاية الدليل، متى عللت قضاءها بأن عناصر الإثبات لا تنهض وحدها للإدانة وأن ما عداها لا يعدو أن يكون أقوالا مجردة بإزاء إنكار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.