Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53449/2016 بتاريخ 10/01/2018 : تسويغ تخفيف العقوبة يثبت ببيان المحكمة لعناصر شخصية الجاني المؤثرة في التقدير
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقوبة، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل وجيه ومقبول يبرز العناصر المعتمدة في التقدير حتى لا يتعارض ذلك مع أحكام الفقرة الأولى من الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل في تقدير العقوبة متى بيّن الأسس التي اعتمدها في التخفيف من خلال عناصر مستخلصة من ظروف الواقعة أو من الوضع الشخصي للجاني بما يجعل النتيجة مستساغة قانونا.
- لا موجب لنقض الحكم بدعوى خرق أحكام التعليل متى أمكن لمحكمة التعقيب الوقوف من منطوقه وأسبابه على أن محكمة الموضوع استندت إلى اعتبارات جدية وموضوعية عند ضبط مقدار العقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.