Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54415 بتاريخ 11/01/2018 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد توجيه رسالة مهينة من هاتف الجاني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ الاستدعاء وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المترتّب عن مخالفتها جزاء السقوط.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بعدم تحريفها، ويُعدّ اعتماد قرائن ضعيفة واستبعاد قرائن قوية متضافرة إفراطا في السلطة يمسّ بالنظام العام ويعرّض الحكم للنقض.
- تقوم جريمة تعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت صدور الإزعاج أو الإساءة بواسطة وسيلة اتصال تابعة للجاني عبر الشبكة العمومية وثبت القصد من توجيه مضمون مهين إلى المتلقي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.