Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43735 بتاريخ 11/01/2018 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند غياب علاقة شغلية

J P 43735/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تكتسب الواقعة صبغة حادث الشغل إلا إذا ثبت أن المتضرر عامل في خدمة صاحب عمل وأن الحادث حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أو أثناء التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة وفق الشروط القانونية.
  2. مجرد مرافقة السائق على متن وسيلة نقل تُستعمل لنقل بضاعة لا يكفي لإضفاء صبغة حادث الشغل ما لم تتوفر المعايير القانونية وخاصة قيام علاقة شغلية تربط المتضرر بمالك البضاعة المنقولة أو بالجهة المستفيدة من النشاط.
  3. المرحلة الصلحية المنصوص عليها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 لا تُعتمد إلا في صورة تعدد المؤمنين المطالبين بالأداء وتبقى خيارا للمتضرر لا شرطا مسبقا لمباشرة الدعوى القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.