Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54477 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم إضافة علامات البلوغ المتعلقة بالاستدعاء
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، وفق الفصل 263 مكرر من م ا ج، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال بهذه المستوجبات سقوط الطعن.
- إذا لم يتول الطاعن إضافة علامات البلوغ المتعلقة باستدعاء المعقب ضده عند تحرير محضر تبليغ مستندات التعقيب، فإن المحضر يعد مختلا من الناحية الشكلية بما يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.