Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54811 بتاريخ 11/01/2018 : رفض مؤاخذة المتهم عند غياب قرائن إدانة كافية أمام الإنكار

J P 54811/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال الشاكي متى خلت من مؤيدات موضوعية تكفي لتكوين قرينة إدانة معتبرة أمام إنكار المتهم.
  2. لا يُعتد بالصور الشمسية كحجة على نسبة الضرر أو تحديد محله إلا إذا ثبتت صلتها بالمحل المدعى به وثبتت قيمتها في الإسناد بما يرفع الشك.
  3. متى حام الشك ملف الدعوى وتعذر رفعه بأدلة كافية تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
  4. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.