Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54811 بتاريخ 11/01/2018 : رفض مؤاخذة المتهم عند غياب قرائن إدانة كافية أمام الإنكار
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال الشاكي متى خلت من مؤيدات موضوعية تكفي لتكوين قرينة إدانة معتبرة أمام إنكار المتهم.
- لا يُعتد بالصور الشمسية كحجة على نسبة الضرر أو تحديد محله إلا إذا ثبتت صلتها بالمحل المدعى به وثبتت قيمتها في الإسناد بما يرفع الشك.
- متى حام الشك ملف الدعوى وتعذر رفعه بأدلة كافية تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.