Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43076 بتاريخ 11/01/2018 : فساد الإدانة إذا تأسست على قول القائم بالحق الشخصي مدعما بتقرير طبي دون قرائن أخرى تسند الإسناد

J P 43076/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي اعتماد الشهادة الطبية الأولية أو الاختبار الطبي لإسناد الفعل للمتهم ما لم تتعزز تلك الوثائق بأدلة أو قرائن أخرى تُثبت علاقة الإسناد بين الضرر والفعل المدعى به.
  2. إهمال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية تتعلق بوسائل البراءة وطلبات التحقيق وسماع الشهود يجعل قرارها قاصرا عن التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
  3. قرينة البراءة لا تسقط بادعاء مجرد غير مؤيد، ويتعين على محكمة الموضوع عند وجود غموض أو تضارب في عناصر الملف استجلاء الحقيقة قبل ترجيح الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.