Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54121 بتاريخ 11/01/2018 : يترتب عن قيام ظرف تشديد قانوني تغيير وصف الجريمة بما ينعكس على قواعد الاختصاص
Principe juridique
- يؤثر قيام ظروف التشديد على درجة العقوبة بما ينقل الجريمة إلى وصف أشد، ويترتب عن ذلك إلزام القاضي باعتماد الوصف الجديد الذي تفرضه عناصر التشديد عند نظره في الدعوى.
- يترتب على تغيير وصف الجريمة بفعل ظروف التشديد تعديل قواعد الاختصاص، ويعد تعهد محكمة لا يدخل في أنظارها الوصف الجديد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- تعلق قواعد الاختصاص الحكمي بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.