Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55824 بتاريخ 18/01/2018 : تكييف الواقعة جناية يوجب التخلي عن النظر لعدم الاختصاص
Principe juridique
- العبرة في تعيين الوصف الجرمي هي بحقيقة الوقائع كما تستخلصها المحكمة لا بالتكييف الذي أسندته جهة الإحالة أو المحكمة الأدنى درجة.
- إذا كانت الوقائع في حقيقتها تشكل جناية فإن المحكمة ذات الاختصاص الجنحي يتعين عليها التخلي عن النظر لعدم الاختصاص النوعي وإحالة الأمر على الجهة المختصة.
- عدم تخلي محكمة الحكم عن النظر عند قيام الصبغة الجنائية للوقائع يعد سوء تطبيق للقانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 226 من م ج-الفصلين 59 و 228 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.