Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55824 بتاريخ 18/01/2018 : تكييف الواقعة جناية يوجب التخلي عن النظر لعدم الاختصاص

J P 55824/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. العبرة في تعيين الوصف الجرمي هي بحقيقة الوقائع كما تستخلصها المحكمة لا بالتكييف الذي أسندته جهة الإحالة أو المحكمة الأدنى درجة.
  2. إذا كانت الوقائع في حقيقتها تشكل جناية فإن المحكمة ذات الاختصاص الجنحي يتعين عليها التخلي عن النظر لعدم الاختصاص النوعي وإحالة الأمر على الجهة المختصة.
  3. عدم تخلي محكمة الحكم عن النظر عند قيام الصبغة الجنائية للوقائع يعد سوء تطبيق للقانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.