Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54768 بتاريخ 11/01/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستناد قاضي الأصل إلى عناصر الملف في ترجيح الشك

J P 54768/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يعد من المسائل الجوهرية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بينها متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف.
  2. لا يعيب القرار من جهة التعليل أن يخلص قاضي الأصل إلى عدم سماع الدعوى متى استند إلى مناقشة العناصر المتوفرة بالملف وخلص إلى قيام شك معقول حول نسبة الفعل للمتهم، إذ يكون الشك مفسرا لصالح المتهم.
  3. الطعن بضعف التعليل لا يكون وجيها إذا تبين أن محكمة الموضوع عرضت ماديات الواقعة وناقشت تصريحات الأطراف والشهود ووازنت بين قرائن البراءة والإدانة وانتهت إلى نتيجة منسجمة مع ما ثبت لديها.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.