Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

J P 54767/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. التعليل يكون كافيا إذا تضمّن استعراض عناصر الملف ومناقشة القرائن والموازنة بينها على نحو يُبرز مسار الاستدلال المؤدي إلى النتيجة، ولا تقوم حالة ضعف التعليل لمجرد مخالفة الطاعن لتقييم المحكمة للقرائن.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في نسبة الجريمة أن تبني اقتناعها على بحث واستقراء أدلة البراءة والإدانة على حد السواء بالاستناد إلى القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.