Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55350 بتاريخ 21/01/2018 : الحكم بالخطية في المخالفات لا يجوز أن يتجاوز ضعف أقصاها القانوني عند الاقتصار عليها

J P 55350/201821 janvier 2018

Principe juridique

  1. تكييف الجريمة كمخالفة يقتضي أن يكون العقاب المقرر لها في حدوده القصوى لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا وستين دينارا خطية طبقا للنص الجزائي المنطبق.
  2. إذا كان العقاب المستوجب هو السجن والخطية فإن المحكمة تملك بمقتضى الفصل 53 م . ج إمكان الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية ضعف الأقصى المعين للجريمة.
  3. الحكم بخطية تتجاوز ضعف الحد الأقصى المضبوط قانونا عند الاقتصار على الخطية يشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم لعدم احترام القيود التي وضعها المشرع لسلطة تقدير العقوبة.

Textes appliqués

  • الفصل 53م.ا.ج.-الفصل 122 م.ا.ج-الفصلين 315 و 319م. ج. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.