Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55350 بتاريخ 21/01/2018 : الحكم بالخطية في المخالفات لا يجوز أن يتجاوز ضعف أقصاها القانوني عند الاقتصار عليها
Principe juridique
- تكييف الجريمة كمخالفة يقتضي أن يكون العقاب المقرر لها في حدوده القصوى لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا وستين دينارا خطية طبقا للنص الجزائي المنطبق.
- إذا كان العقاب المستوجب هو السجن والخطية فإن المحكمة تملك بمقتضى الفصل 53 م . ج إمكان الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية ضعف الأقصى المعين للجريمة.
- الحكم بخطية تتجاوز ضعف الحد الأقصى المضبوط قانونا عند الاقتصار على الخطية يشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم لعدم احترام القيود التي وضعها المشرع لسلطة تقدير العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 53م.ا.ج.-الفصل 122 م.ا.ج-الفصلين 315 و 319م. ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.