Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47931 بتاريخ 11/01/2018 : اعتبار العنف في المادة الجزائية مشروطا بالتقيد بتعريفه القانوني
Principe juridique
- إدانة المتهم على أساس العنف في المادة الجزائية تقتضي من محكمة الموضوع بيان عناصر هذا الوصف وفق تعريفه القانوني المضبوط بنصوص المجلة الجزائية حتى يتسنى مراقبة سلامة التكييف.
- اعتبار واقعة ما عنفا دون توضيح الأسس القانونية التي تجعلها داخلة في التعريف الجزائي المحدد يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
- إذا تأسس الحكم الجزائي على وصف قانوني لم يراع القاضي شروطه القانونية أو تعريفه المحدد بنصوصه، كان الحكم معرضا للنقض لفساد التكييف القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 136 من م ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصول منها 218 و 291 و 319-الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.