Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47931 بتاريخ 11/01/2018 : اعتبار العنف في المادة الجزائية مشروطا بالتقيد بتعريفه القانوني

J P 47931/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. إدانة المتهم على أساس العنف في المادة الجزائية تقتضي من محكمة الموضوع بيان عناصر هذا الوصف وفق تعريفه القانوني المضبوط بنصوص المجلة الجزائية حتى يتسنى مراقبة سلامة التكييف.
  2. اعتبار واقعة ما عنفا دون توضيح الأسس القانونية التي تجعلها داخلة في التعريف الجزائي المحدد يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
  3. إذا تأسس الحكم الجزائي على وصف قانوني لم يراع القاضي شروطه القانونية أو تعريفه المحدد بنصوصه، كان الحكم معرضا للنقض لفساد التكييف القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 136 من م ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصول منها 218 و 291 و 319-الفصل 263 من ما ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.