Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59614 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة لا تقوم إلا على قرائن جدية مستخلصة من معطيات تبرز عرضها للبيع

J P 59614/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. عدم تحرير محضر تفصيلي مستقل للبضاعة المحجوزة لا يترتب عنه بطلان محضر البحث متى تضمن المحضر بيان المحجوز وتحرير وصل في المحجوز يقوم مقام إجراء الحجز.
  2. عدم تمكين المخالف من وصل في المحجوز لا يوجب البطلان إلا إذا ثبت ترتب ضرر عنه، كما يسقط التمسك به إذا ثبتت استحالة تسليم الوصل بسبب تعذر حضور المعني بالإجراء.
  3. قيام الإدانة في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يقتضي تعليلا يبرز عناصر تفيد قصد العرض للبيع، ولا يكفي استخلاص ذلك من مجرد وجود كمية محجوزة إذا خلت أوراق الدعوى من معطيات دالة على كيفية ضبطها أو عرضها.
  4. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بنى الاقتناع على استنتاجات لا ترتكز إلى قرائن مستخلصة من الملف أو جاءت في صياغة زمنية متناقضة بما يخل بالموازنة بين الأدلة والقرائن.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عـ 14دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفصل 199 م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل الرابع من قانون 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.