Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54706 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو ترجيح القرائن ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتيجة من القرائن والأدلة لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يثار أمام محكمة قانون.
- يظل تقدير قوة الدليل ووزن القرائن بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.