Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54695 بتاريخ 01/11/2018 : استحقاق التعويض عن أضرار حوادث المرور يتحدد بحسب نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه كما يتم ضبطها حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
- على المحكمة عند تحديد نسبة المسؤولية في حادث مرور أن تقيم مدى احترام أطراف الحادث لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تُسقط الواقعة على الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات دون إدخال اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكييف الحادث وإسناد المسؤولية متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.