Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54651 بتاريخ 11/01/2018 : ثبوت جريمة استهلاك المادة المخدرة بنتيجة الاختبار البيولوجي باعتبارها دليلا علميا حاسما
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لأركان الجريمة وللأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها متى كان تسبيب الحكم قائما على معطيات موضوعية وعلى تنزيل النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا ومستساغا.
- ثبوت احتواء سوائل المتهم على مكونات المادة المخدرة بالاختبار البيولوجي يعد دليلا علميا حاسما لإثبات جريمة الاستهلاك بما يقطع الجدل في أصل الواقعة ما لم يثبت ما ينال من حجيته قانونا.
- لا يعيب الحكم التعليل إذا استند إلى معطى علمي ثابت اعتبره أساسا للإدانة متى كان ذلك المعطى كافيا بذاته لإسناد النتيجة التي انتهى إليها القاضي دون اشتراط تمييز وسائل الاستهلاك في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 04 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 04 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.