Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55473.2016 بتاريخ 12/01/2018 : قيام جريمة كراء ما سبق كراءه بثبوت استمرار العلاقة الكرائية وقت التسويغ الجديد
Principe juridique
- تقوم جريمة كراء ما سبق كراءه متى ثبت أن العلاقة الكرائية الأولى مازالت منتجة لآثارها القانونية وقت إبرام عقد تسويغ لاحق لنفس المحل لفائدة الغير.
- يستخلص القاضي سوء نية المكري من العناصر الواقعية والقضائية الدالة على أن التسويغ اللاحق لم يكن جديا بل اتخذ وسيلة لتعطيل حق المتسوغ في الرجوع إلى المكرى دون أن يثبت قيام استغلال فعلي من المتسوغ الجديد.
- لا يكون الدفع بانفساخ علاقة التسويغ موجبا للإعفاء من المسؤولية الجزائية إذا أثبتت المحكمة استمرار قيام العلاقة بمؤيدات قضائية أو بما يفيد وفاء المتسوغ بما استقر بذمته بما يجعل التسويغ اللاحق واقعا على محل مازال على ذمة الغير.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من م إج-الفصل 292 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.