Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53875 بتاريخ 18/01/2018 : انتفاء جريمة خيانة المؤتمن عند عدم قيام التسليم على أحد العقود الحصرية المنشئة للأمانة

J P 53875/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا ثبت أن تسليم المال أو الشيء تمّ على وجه الأمانة بمقتضى أحد العقود الواردة على سبيل الحصر بالنص الجزائي، ولا يجوز للمحكمة التوسع في هذه القائمة.
  2. يقتضي تطبيق النص الجزائي في جريمة خيانة المؤتمن التثبت من عناصرها القانونية كاملة، وخاصة وجود عقد التسليم كشرط سابق لقيام الاختلاس أو التبديد، فإذا انتفى هذا الأساس التعاقدي انتفت الجريمة.
  3. يخضع تكييف الوقائع في الجرائم القصدية لمبدأ شرعية الجرائم والتأويل الضيق للنص الجزائي، بما يمنع إسناد وصف خيانة المؤتمن إلى أفعال لا تندرج ضمن نموذجها القانوني المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.