Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54667 بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على ثبوت التهمة دون مجابهة سند بطلان الإجراءات

J P 54667/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبت مؤيداته على مناقشة ثبوت التهمة في حين أن القرار المطعون فيه اقتصر على الحكم ببطلان الإجراءات ولم يقع مجابهة الأساس الذي بني عليه هذا البطلان.
  3. يُردّ مطلب التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا وفق مقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.