Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54587 بتاريخ 28/01/2018 : نقض الإدانة عند تحريف المحكمة لوقائع ثابتة بالملف بإغفال عناصر حاسمة

J P 54587/201828 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُني التعليل على تحريف للوقائع أو على إهمال عناصر حاسمة ثابتة بمظروفات الملف من شأنها التأثير في قيام الأركان القانونية للجريمة.
  2. رفض المحكمة سماع شهود الدفاع بعد تعيين هويتهم وبيان موضوع شهادتهم دون تعليل يُعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 144 من م إ ج ويترتب عنه النقض لكونه هدما لحقوق الدفاع.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان قضاؤها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.