Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 55585 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 55585/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يشترط لصحة القرار الجزائي إمضاء لائحة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن تخلف الإمضاء بطلان القرار لكونه إخلالا بإجراء أساسي.
  3. إذا تعذر إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة أو كان المانع متعلقا بزوال صفته، تعيّن حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية، وإلا كان القرار معرضا للنقض لمخالفته الإجراء المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.