Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55357 بتاريخ 12/01/2018 : رفض التعقيب عند غموض أسباب الطعن وعدم بيان وجه مخالفة القانون
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة.
- يُشترط لقبول مطاعن التعقيب أن تُبيّن بدقة وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون أو موطن تحريفه للوقائع بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها القانونية.
- إذا جاءت أسباب الطعن عامة ومبهمة ولم تُحدّد مواطن الخطأ المدعى به فإن ذلك يترتب عنه رفض الطعن لعدم تأسيسه على مطاعن جدية قابلة للبحث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.