Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53574 بتاريخ 15/01/2018 : توجيه الدعوى ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير

J P 53574/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. عند تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في الحادث يكون تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية خاضعا لاتفاقية التعويض لحساب الغير المصادق عليها، وليس لاختيار المتضرر.
  2. لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضدّ المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من مجلة التأمين.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.