Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54015 بتاريخ 16/01/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 315 عند انعدام نص يجرّم عدم الإذعان لحكم قضائي

J P 54015/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز التوسع في تأويل النص الجزائي المنشئ للركن الشرعي للجريمة لأن الأصل في التجريم والعقاب هو التقيّد بحدود اللفظ التشريعي دون القياس أو الإضافة.
  2. المفهوم القانوني للقرار الوارد بالنص الجزائي يختلف عن الحكم القضائي لأن القرار هو تعبير أحادي صادر عن سلطة مختصة بقصد إحداث أثر قانوني بخلاف الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية للفصل في نزاع أو في دعوى عمومية.
  3. لا يمكن اعتبار عدم الإذعان لحكم مدني جريمة معاقب عليها جزائيا في غياب نص قانوني صريح يجرّم هذا السلوك ولو كان تنفيذ الحكم متاحا عبر آليات التنفيذ والقوة العامة وفق التشريع الإجرائي المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.