Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6844 بتاريخ 05/08/2018 : سقوط التعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يعد الاستدعاء لتسلم نسخة قانونية من الحكم منطلقا لاحتساب أجل الثلاثين يوما المقرر لسقوط التعقيب عند عدم القيام بإجراء التسلم داخل الأجل.
- تترتب عن معاينة عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل القانوني نتيجة إجرائية حتمية تتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لمقتضيات النص المنظم للسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5-الفصل 261م autres décisions
- ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.