Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55036 بتاريخ 15/01/2018 : رفض الخضوع للتحليل الطبي لا ينهض قرينة قانونية قاطعة على استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة من حيث أصلها ما لم ينكشف من التعليل ما يفيد سوء تطبيق القانون أو فساد الاستدلال أو انعدام التعليل على نحو يخل برقابة حسن تطبيق القانون.
- رفض المتهم الخضوع للتحليل الطبي لا يعد بذاته قرينة قانونية قاطعة على ثبوت استهلاك مادة مخدرة ما لم ينص المشرع صراحة على إضفاء تلك الحجية على الامتناع.
- اعتماد الحكم على تصريحات صادرة عن متهم ضد متهم آخر يقتضي بيان أوجه سلامتها ودفع ما يوجه إليها من قدح قانوني وإقامة موازنة معللة بين تلك التصريحات وبقية عناصر الإثبات خاصة عند تمسك المنسوب إليه بإنكار التهمة.
Textes appliqués
- الفصزل 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من ماج-قانون الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.