الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55049دد 2018/01/15 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذة ***** ***** في حق منوبها المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 18 نوفمبر 2016 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 4195 دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55049 بتاريخ 15/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه للقائم بالحق الشخصي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه ما يفرضه الفصل 263 مكرر م إ ج من وثائق وإجراءات لازمة.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استظهار الطاعن بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر م إ ج.
- يؤدي عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي داخل الأجل المضروب قانونا إلى سقوط الطعن بالتعقيب عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.