Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55049 بتاريخ 15/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه للقائم بالحق الشخصي داخل الأجل القانوني

J P 55049/201815 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه ما يفرضه الفصل 263 مكرر م إ ج من وثائق وإجراءات لازمة.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استظهار الطاعن بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر م إ ج.
  3. يؤدي عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي داخل الأجل المضروب قانونا إلى سقوط الطعن بالتعقيب عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.