الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 54026دد القرار 2018/01/16 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 17 نوفمبر 2016 والمسجل تحت ع54026دد. ضد : 1 - ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54026 بتاريخ 16/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة من إمضاء الحكام
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من إمضاء الحكام الذين أصدرواه دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه يعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب نقض الحكم.
- تناقض التعليل مع منطوق الحكم على نحو يلقي الشك حول وجه الفصل المعتمد يجعل القرار مخالفا لمقتضيات التعليل المستساغ والمنطقي المتجانس مع المنطوق ويستوجب النقض.
- إذا قبل مطلب التعقيب وتقرر نقض القرار المطعون فيه تعاد القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة النظر فيها من جديد بواسطة هيئة أخرى ضمانا لسلامة الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.