الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصل 558839/58747 :عدد القضية 2018/01/16 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 58747 المقدم بتاريخ 2017/02/16 من قبل الاستاذ ***** ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق ***** ***** ***** *****. و على مطلب التعقيب عدد 58839 المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 558839/58747 بتاريخ 16/01/2018 : الترفيع في العقاب استئناف النيابة العمومية يطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير العقوبة
Principe juridique
- عدم تكليف محام لتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المبين بالفصل 263 مکرر جدید م ا ج يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ولو ثبتت صفة الطاعن.
- تطبيق ظروف التخفيف الوارد بها الفصل 53 من م ج يخضع لاجتهاد وتقدير محكمة الموضوع التي تملك سلطة تطبيقها أو عدم تطبيقها بحسب ما يمليه عليها وجدانها دون رقابة عليها ما دامت قد طبقت القانون.
- إذا كان الحكم الابتدائي محل استئناف من النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تكون حرة في تقدير العقاب والترفيع فيه متى رأت مبررا لذلك دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.