: الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 35/62591د القضية ع أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : تاریخ : AL - 2018 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية مجانا بتاريخ : 18 14 2017 من طرف : الوكيل العام بمحكمة الاستئنات العسكرية الدائمة ب***** ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62591 بتاريخ 16/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وبيان مدى تأثيرها في وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها مستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ القانوني.
- يكفي لسلامة الحكم أن يشتمل على تعليل واقعي وقانوني يبين ما استخلصته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية بما لا يتجافى مع أوراق الدعوى ويبرر النتيجة التي انتهت إليها تبريرا كافيا.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مرتكز على سند صحيح متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في استنباط الوقائع دون بيان وجه خرق قانوني مؤثر في الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 8 autres décisions
- الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.