الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59528 دد 2018/01/18 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب ***** بتاريخ 2017/03/01 ضد : 1 ***** 2 ***** /3/ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59528 بتاريخ 18/01/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام يوجب نقضه
Principe juridique
- تسبيب القرار القضائي يقتضي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها بما يبرز المنطق القانوني المعتمد في الاختيار بين الحلول المعروضة.
- يلزم أن يتناول قرار دائرة الاتهام بالدراسة والمناقشة الأفعال المعروضة عليها ويُبرز الأركان القانونية لكل فعل منسوب لكل مظنون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعدّ القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا اقتصر على تقرير ثبوت الإدانة أو الحفظ دون عرض عناصر الملف ذات التأثير وبيان الأساس القانوني الذي بُنيت عليه النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.