Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47965 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة القذف العلني لا تقوم على وجدان القاضي المجرد من القرائن
Principe juridique
- قرينة البراءة لا تُهدر بادعاء مجرد غير مؤيد، ويتعين على محكمة الموضوع البحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها على أساس قرائن واقعية وقانونية ثابتة.
- إذا شاب ملف الدعوى غموض أو تضارب في المعطيات الجوهرية وجب على محكمة الموضوع استجلاؤه واتخاذ ما يلزم للتحقق منه قبل ترجيح الإدانة، وإلا كان قضاؤها غير مؤسس على أسس واقعية وقانونية.
- ترجيح الإدانة على البراءة استنادا إلى وجدان المحكمة الخالص دون بيان القرائن المعتمدة لإسقاط قرينة البراءة يُعد ضعفا في التعليل وإخلالا بالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.