Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59612 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحجز لا يقوم إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- يكفي لسلامة إجراءات حجز البضاعة أن يثبت بمحضر البحث تحديد الكمية المحجوزة والإشارة إلى حصول الحجز مع تحرير وصل في المحجوز وإحالته على قابض المالية بوصفه إجراء يقوم مقام الحجز.
- عدم تمكين المخالف من الوصل في المحجوز لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن ذلك الإجراء سبب له ضررا يمس من حقوق الدفاع أو يؤثر في مركزه القانوني.
- التمسك ببطلان إجراءات الحجز بسبب نقص شكلي في المحضر يبقى دفعا غير مؤسس إذا كانت المستندات القائمة تفيد تحقق مضمون الإجراء وتنتفي معه موجبات الإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-احكام الفصل 263 من ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.