Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59612 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحجز لا يقوم إلا بثبوت الضرر

J P 59612/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. يكفي لسلامة إجراءات حجز البضاعة أن يثبت بمحضر البحث تحديد الكمية المحجوزة والإشارة إلى حصول الحجز مع تحرير وصل في المحجوز وإحالته على قابض المالية بوصفه إجراء يقوم مقام الحجز.
  2. عدم تمكين المخالف من الوصل في المحجوز لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن ذلك الإجراء سبب له ضررا يمس من حقوق الدفاع أو يؤثر في مركزه القانوني.
  3. التمسك ببطلان إجراءات الحجز بسبب نقص شكلي في المحضر يبقى دفعا غير مؤسس إذا كانت المستندات القائمة تفيد تحقق مضمون الإجراء وتنتفي معه موجبات الإبطال.

Textes appliqués

  • الفصل 199 من م ا ج-الفصل 5 من قانون 1998-احكام الفصل 263 من ما ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.