Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55893 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع لقوة القرائن متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 55893/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تتجه إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر البحث التي تبرر النتيجة التي انتهوا إليها.
  2. حيازة المنقول محل التتبع لا تنهض بذاتها دليلا قاطعا على الإدانة إذا اعتبرها قضاة الموضوع قرينة ضعيفة سقطت بإنكار المتهم وتقديمه مصدرا للحيازة وكان تعليلهم مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يعيب الحكم من جهة التعليل عدم استكمال أبحاث إضافية متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها وانتهت إلى النتيجة القانونية التي تتلاءم مع المعطيات المعروضة عليها.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 144 و 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.