الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ ع 58507 دد القضية 2018/01/18 :تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهمين ***** ***** و***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي ع 23851دد الصادر بتاريخ 2017/01/30 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58507 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وفق الإجراءات المحددة قانونا
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام المعقب للإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب المحددة قانونا، وخاصة عدم إدلائه بمذكرة في أسباب الطعن، جزاء سقوط الطعن.
- متى ثبت علم الطاعن بجاهزية نسخة القرار المطعون فيه، فإن عدم القيام بالإجراءات القانونية اللاحقة للطعن داخل إطارها لا يمكن تداركه، ويستوجب الحكم برفض التعقيب شكلا.
- الجزاء المقرر للإخلال بالإجراءات المنصوص عليها للطعن بالتعقيب هو جزاء شكلي مستقل عن موضوع النزاع، ويقضي به عند تحقق موجبه دون نظر في أصل الأسباب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.