Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55850 بتاريخ 18/01/2018 : قصور التعليل عند إغفال بحث سوء النية في جريمة التحيل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها لأنه يقتضي بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها الحكم بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها عليه.
- لا ينحصر النزاع في كونه علاقة تعاقدية مدنية متى تبيّن أن عدم إنجاز الاتفاق اقترن بسوء نية وسبق تدبير لحمل الطرف الآخر على تنفيذ التزامه ودفع أموال دون مقابل، إذ يفضي ذلك إلى قيام أركان جريمة التحيل.
- يعدّ الحكم قاصرا عن التسبيب إذا لم يبحث في صحة الأعذار المقدّمة لتبرير عدم تنفيذ الالتزام ولم يبيّن ما إذا كان التعذر راجعا إلى المتهم أو إلى سبب خارج عن إرادته لما لذلك من أثر حاسم في استظهار سوء النية وترتيب الوصف الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.