Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
- إحالة الفصل 120 م.ا.ج على الفصول 258 وما بعده تقتضي إدراج قرارات دائرة الاتهام ضمن نطاق الفصل 258 م ا ج، ولا يجوز استبعاد تطبيقه عليها بالقول إن أحكامه لا تتعلق إلا بالقرارات الصادرة في الأصل النهائية خارج نطاق دائرة الاتهام.
- القرارات التحضيرية أو الوقتية التي لا تتمتع باتصال القضاء ولا تحدث نفاذا في أصل التهمة، ومنها قرارات إبطال أعمال التحقيق وما انبنى عليها أو الإذن بإجراء بحث تكميلي أو توجيه تهم جديدة، لا تقبل الطعن بالتعقيب لانتفاء شرط صدور قرار في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 283 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 283 من المجلة الجزائية-الفصول 27 و 51 و 199 من م إ ج-الفصل 116 من م إ ج-الفصول 14 و 27 و 28 و 199 من م إ ج-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة-الفصول 112 إلى 120 م . ا . ج-الفصل 120 م.ا.ج-الفصل 258 وما بعده-الفصل 258 م ا ج-الفصل 120-الفصلين 259 و 260 م. ا. ج-الفصل 2018 برئاسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.