Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55441 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط طعن التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه بإجراءات الطعن

J P 55441/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضدّه بالطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يندرج ضمن النظام العام الإجرائي، ويترتب على إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
  2. إذا لم يثبت بملف القضية حصول إعلام المعقب ضدّه بالطعن وفق الصيغ الإجرائية المقررة قانونا، فإن الطعن يعد غير مستوف لإجراءاته القانونية ويتعين التصريح بسقوطه.
  3. يخول لمحكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمقتضيات تمس النظام العام الإجرائي، ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.