Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65554 بتاريخ 23/01/2018 : قيام جريمة تكوين وفاق متى ثبت العلم بغاية إيواء المجتازين خلسة
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان استخلاصها قائما على أصل ثابت بالملف ولم يتأسس على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يثبت الركن المعنوي في جرائم مساعدة الغير على اجتياز الحدود خلسة متى استخلصت المحكمة من قرائن جدية ومتطابقة أن المتهم كان عالما بغاية الإيواء أو تخصيص المكان لإخفاء الأشخاص ولو لم يثبت تحصله على مقابل مالي أو مباشرته لفعل التسفير ذاته.
- يستوجب نقض الحكم لضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع أن تكون المحكمة قد أغفلت ردا لازما على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما إذا بنت قضاءها على تعليل مستساغ يستوعب عناصر النزاع القانونية فلا يقوم موجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من .م. إ.ج-الفصلين 258 و 264 من و م ج-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 44 فقرة ثانية من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتمم بالقانون عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 39 و 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتمم بالقانون عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.