Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44113 بتاريخ 19/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بما يعرقل التنفيذ
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ تضمين الحكم الجزائي البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لصحته.
- يمثل اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ويمسّ بالنظام العام متى كان من شأنه إحداث عائق عند التنفيذ بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 220 من م ج .-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.