Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44113 بتاريخ 19/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم بما يعرقل التنفيذ

J P 44113/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ تضمين الحكم الجزائي البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأسماء القضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لصحته.
  3. يمثل اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ويمسّ بالنظام العام متى كان من شأنه إحداث عائق عند التنفيذ بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.