Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58114 بتاريخ 18/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الواقع

J P 58114/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يجب أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيان أوجه الطعن والإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر الواقع وترجيحها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ قائم على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان الغرض منه إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون إبراز خرق قانوني مؤثر في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.